شمس الدين محمد الحلي

127

معالم الدين في فقه آل ياسين

الفصل الخامس : [ في ] السفر وفيه مباحث : [ المبحث ] الأوّل : في سبب القصر ، وهو الضّرب في الأرض ، وإن لم يشقّ ، لأنّه مظنّة المشقّة ، ويتحقق بخفاء الجدران والأذان ، فلو أدرك أحدهما لم يقصّر ، ولو منع بعدهما قصّر إن استدام نيّة السّفر ، ولو قصّر ثمّ بدا له لم يعد . وهما نهاية الضرب ، ولا اعتبار بأعلام البلدان ، ولا بالصحاري والمزارع . ولو حوى القرى سور ، لم يشترط مجاوزته ، والبلد المرتفع أو المنخفض يحملان على المستوي . [ المبحث ] الثاني : في المحلّ ، وهو الرّباعية ونافلة الظهرين والوتيرة ، فيسقط من الرباعيّة الأخيرتين والنافلة أجمع ، ولا قصر في غير العدد ، ولا تقصر فوائت الحضر إذا صلّيت في السّفر . ويشترط استغراق السّفر الوقت ، فلو خرج في الوقت أو حضر فيه ، فالوجه الإتمام ، والتخيير حسن . والقضاء تابع للأداء . [ المبحث ] الثالث : في الشرائط : وهي ستّة : [ الشرط الأوّل : ] اعتبار المسافة ، وهي ثمانية فراسخ ، أو أربعة لمريد الرجوع ليومه « 1 » أو ليلته ، دون المتردّد في ثلاثة . « 2 »

--> ( 1 ) . في « ب » و « ج » : في يومه . ( 2 ) . وفي القواعد : 1 / 324 مكان العبارة : « ولو قصد التردّد ثلاثا في ثلاثة فراسخ لم يجز القصر » .